Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. مسائل متفرقة في الطلاق
  4. حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة

حكم طلاق الهازل

قال الألباني عن القول بوقوع طلاق الهازل:

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في «إبطال التحليل» في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه «ص ٤٦ - ٥٨».

(التعليقات الرضية (٢/ ٢٤٠).

حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة

[رجح صديق خان في الروضة الندية فسخ النكاح إذا لم يقدر الزوج على النفقة وقال]:

وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة، أو عارية في الحالة الراهنة؛ فهي في ضرار، والله - تعالى - يقول: ﴿وَلا تُضَارُّوهُنَّ﴾، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف، والله يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف، والله يقول: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾؛ بل هي ممسكة ضرارا، والله يقول: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾، والنبي ﷺ يقول: «لا ضرر ولا ضرار».

[فعلق الألباني بقوله]:

قلت: ولكنها [أي الأدلة] لا تشمل موضع الخلاف؛ لأنها أوامر من الله - تعالى -، وقد علمنا من لطفه - تعالى - بعباده؛ أنه لا يأمر ولا يكلف من لا يستطيع، فهي موجهة إلى المستطيع القادر، فكيف يستدل بها على العاجز المعسر؟ «ولذلك لما سأل النبي ﷺ معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ﷺ: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ... » الحديث؛ أخرجه أبو داود «١/ ٣٣٤»، وابن ماجه «١/ ٥٦٨»، وأحمد «٥/ ٣» بسند صحيح، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كما في «الترغيب» «٣/ ٧٣».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 449 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.