Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 451

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. مسائل متفرقة في الطلاق
  4. طلاق الحائض

أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق عليه. صحيح.

وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع.

ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى ﷺ أنه جعلها واحدة.

الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.

الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها.

الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى ﷺ , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.

الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.

الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى ﷺ.

والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: «فرد النبى ﷺ ذلك على».

السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: «فردها على ولم يرها شيئا».

وطريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الهمدانى عنه مرفوعا «ليس ذلك بشئ»

فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر , وذلك لوجهين: الأول: كثرة

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 451 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.