Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 479

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. مسائل متفرقة في الطلاق
  4. هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

الشيخ: طيب، نفترض فرضية أخرى أن المرأة تقول لا، أنا لست بكراً، والكشف هذا الذي هو من بدع العصر الحاضر، هذا ما نراه نحن مشروعاً، بالكشف عن العورات لأتفه الأسباب.

إذا مثلاً رُفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة، حينئذ ممكن اللجوء إلى بعض القابلات للكشف عنها، لا إلى الأطباء.

لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها، وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاةً لمصلحته المادية، حينئذٍ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل.

مداخلة: لكن الرجل لو جاء واعترف، وقال: أنا أولجت فعلاً، هل هنا حتى لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما يزال موجوداً؛ لأنه قد يكون مطَّاطي أو نحو ذلك، هل يجب على الرجل أن يدفع المهر كله؟

الشيخ: لا شك؛ لأنه ذاق عسيلتها.

مداخلة: نعم.

الشيخ: هذا هو.

(الهدى والنور /٤٠٨/ ٣٥: ٣٠: ٠٠)

هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

مداخلة: أرسل زوجه عند أهلها، وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل أنها ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت: لم أقل، وكانت الطلقة الثالثة، فهل تحتسب هذه طلقة؟

الشيخ: هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت: لم أرفض، فإذا صح أنها لم ترفض وأن الوسط كان كاذبًا عليها، فالطلاق لا يقع والحالة هذه؛ لأنه يشبه طلاق المكره.

(فتاوى جدة - ٤/ ٠٠: ٥١: ٣١)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 479 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.