Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 480

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. مسائل متفرقة في الطلاق
  4. حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقا صوريا!

حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقاً صوريًا!

مداخلة: شيخنا، كَثُر في مصر عندنا هذا المثال، عندنا الجيش إذا كان الولد وحيداً لأبيه أو أمه يُعفى من التجنيد، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها، طبعاً طلاق أي كلام، مش مقصود طلاق، يُثْبِت أنه طلقها عند المأذون الشرعي؛ حتى يقول إن الأم محتاجة إلى رعاية الولد، فيخرج بهذا من الجيش، سؤالان:

أولا: هل هذا يجوز؟

ثانياً: إن جاز فهل يقع الطلاق أم لا؟ مع أن الرجل لا يقصد الطلاق، وإن كان دُوِّن في الوثائق الرسمية؟

الشيخ: طبعاً، الطلاق يقع هذا لا شك ولا ريب فيه.

مداخلة: مع كونه لا يقصد؟

الشيخ: نعم؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان: طلاق صريح وطلاق كناية.

والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنْظَر فيه إلى القصد، فإذا قال المُطَلِّق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله، وتُبُنّي قوله، أما إذا صَرّح بالطلاق فلا يسمع لنيته ...

مداخلة: هو لم يصرح، لكن المأذون سأله: أنت تطلق، قال: نعم. لكن ما يقصد طلاقاً.

الشيخ: المأذون أليس قد سجل بناء على ما جرى أنه طلق؟

مداخلة: نعم، أنه طَلّق.

الشيخ: هذا هو. بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 480 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.