Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 532

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الرضاع
  3. حد الرضعة المحرمة

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فبالنسبة للرضعة يعني حقيقةً.

الشيخ: هو هذا المقصود يا أخي، عَدَدها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة، فالمجموع خمس رضعات مشبعة.

مداخلة: حقيقةً المسألة في بعض المشايخ الله يجزيهم الخير مثلاً الشيخ أحمد السالك الله يجزيك خيراً يعني قبل البارح كان في أحد الإخوة بيتناقشوا شوية، وكان الشيخ أبو عزوان معاه وغيره، فالشيخ علق على هذا الأمر وقال: الرضعة هي أن يُقْبِل على الثدي بعدين يترك يعتبر رضعة، الشيخ أبو عزوان يقول: إنه لا، هي الرضعة المشبعة، طبعاً الشيخ أحمد قال أعاد للشوكاني، قال الشوكاني يعني يقول هذا الكلام.

الشيخ: بسط القول يعني متوسع ويقول. المقصود فيه المصة.

مداخلة: نعم. يعني يظل ماسكه وبعدين يتركه، وبعدين يعاوده تعتبر هذه رضعة، بعدين يعاود يرجع له.

الشيخ: هذا القول أنا أعتبره مهما كان شأن القائل به قولاً باطلاً.

مداخلة: والله أعلم، طبعاً هو قال: إن الشوكاني يقول بالنسبة لهذا الكلام.

الشيخ: إيه، معليش، لكن أقول: لماذا قول باطل؟ لأن هناك أحاديث تصف الرضاع المُحَرِّم بأنه ما أنشز العظم وأنبت اللحم.

فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني خمس مصَّات.

مداخلة: أليس المقصود أنه يعني المَصَّة على طول، الطفل يُقْبِل على الثدي كويس؟ بعدين يريد يأخذ نفس يتريح ويرضع هذه تعتبر رضعة؟

الشيخ: وأنا ماذا أقول؟

مداخلة: نعم يا سيدي.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 532 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.