Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 533

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الرضاع
  3. حد الرضعة المحرمة

الشيخ: أقول: ليس الأمر كذلك، لأن الولد الذي مص وانتهى وترك، هذا بالكاد أنه يغذيه ما هو يشبعه وينميه، مص افترض خمس مصات، هذه الخمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادةً وهو على ثدي أمه هذا ما يشبع، ما يغذي، ما ينمي العظم ويكسو اللحم، عرفت كيف؟

مداخلة: نعم، نعم.

الشيخ: والحديث الآخر ما أدري أنا إذا كان هو يستحضر أنه إذا كان من أحاديث صحيحة في الموضوع.

مداخلة: أي نعم. «يُحَرِّم من الرضاع ما فتق الأمعاء».

الشيخ: أي نعم. يعني بده يشبع، كلمة التشبيع أخذت من هذه الأحاديث.

مداخلة: يعني تكون مشبعة

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: وإخراجها لعل الشيخ أحمد يقصد بها.

الشيخ: نعم.

مداخلة: إن هذه الأحاديث تبين الفترة التي يعني تكون الرضاعة مؤثرة فيها التي هي فترة تَفَتُّق الأمعاء، وتكوين العظام واللحم، والشيخ يقول: إن قول الرسول ﷺ: «لا تُحَرِّم الإملاجة والإملاجتان» فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم تكن هي التي تُحَرِّم.

الشيخ: هذا الحديث نافي.

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب، يعني يقول: إن هذا الإرضاع غير مُحَرِّم.

مداخلة: نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 533 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.