Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 534

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الرضاع
  3. حد الرضعة المحرمة

الشيخ: تركناه جانباً، نريد الشيء المُثْبِت للرضاع المحرِّم ما هو؟ حسب ما أنت فهمت من الشيخ أحمد. ما هو الإرضاع المحرم؟ المصة.

مداخلة: نعم. هو يذكر أنه الإملاجة.

الشيخ: خلاص أنه هو، بس أنا أقول حسب ما أنت فهمت منه.

مداخلة: نعم.

الشيخ: ما هي الرضعة المحرِّمة؟ الإملاجة والإملاجتان ليستا محرِّمتان. الثلاثة؟ لا. الأربعة؟ لا. الخمسة؟ لا. صح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب، الخمسة محرِّمة.

مداخلة: الخمس محرِّمة. نعم.

الشيخ: ماشي، نريد نحن الآن الدليل على أن الرضعة أو الإملاجة الخامسة والرابعة والثالثة مجرد مصة يحرم، ما هو الدليل؟

مداخلة: هو الأستاذ يعني يذكر أن المصة والمصتان والإملاجة بمعنى واحد.

الشيخ: ما عليك.

مداخلة: من الناحية اللغوية.

الشيخ: ما اختلفنا.

مداخلة: يقول: نفس الرضعة هي الإملاجة.

الشيخ: ما عليك.

مداخلة: نعم.

الشيخ: وأنا لا أدندن على خلاف هذا، مو قلنا بمعنى واحد أن لفظة الإملاجة وحطينا. «انقطاع».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 534 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.