Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. التقسيط
  3. بيع التقسيط

بيع التقسيط

مداخلة: سيدنا الشيخ في عندي سؤال واحد: بالنسبة يسموه بالإنجليزي: «Mortgage» يعني: أنك تشتري بيت بالتقسيط، وكل البيوت في بريطانيا بهذا الموضوع، أنا مستأجر بيت حالياً، ما رأيكم بالذات أنه واحد يشتري بيت بالتقسيط؟

الشيخ: ألا يمكن الشراء بالنقد؟

مداخلة: لا يمكن؛ لأن البيت بهذه المناطق حوالي مائة ألف حقه.

الشيخ: لا يمكن بالنسبة للشاري، أما بالنسبة للبائع ممكن.

مداخلة: الذي يبيعه.

الشيخ: نعم

مداخلة: نعم.

الشيخ: يمكن.

مداخلة: إذا أنت لديك المبلغ الكامل، يبيعه لك بالكاش.

الشيخ: نعم، هذه المعاملة موجودة عندنا في الأردن، وكل البلاد الإسلامية مع الأسف تتعاطى البيع بالكاش والبيع بالتقسيط، الجواب عندي: لا يجوز.

مداخلة: لا يجوز.

الشيخ: لقوله ﵇: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا» ولحديث ابن مسعود: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة».

سئل راوي الحديث وهو: سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئةً، هذا هو بيع التقسيط.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 96 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.