Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 97

  1. كتاب البيوع
  2. التقسيط
  3. بيع التقسيط

ولذلك لا ننصح مسلماً أن يشتري داراً، أو عقاراً، أو مركوباً، أو سيارةً أو أيَّ شيء بالتقسيط، إن تيسر له سعر النقد اشترى وبها ونعمَّا، ما اشتراه يُدَبِّر رأسه، كما يفعل الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا لا نقداً ولا نسيئةً، ماذا يفعلون؟ لا يموتون في العراء وإنما يستأجرون، وفي الأمثال العربية القديمة العامية: على قد لحافك مد رجليك، واضح؟

مداخلة: في نقطة.

الشيخ: واضح فقط، هل فهمت ما قلت؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: هات النقطة.

مداخلة: التي هي: أن إيجار البيت حالياً الذي أدفعه تقريباً مساوي للتقسيط الشهري يعني: أنا أدفع في الشهر حوالي ٢٠٠ دينار.

الشيخ: يا أخي! أنت عائش في بلاد الكفر، ومن قواعدهم التي ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس بها: الغاية تُبَرِّر الوسيلة.

في الشرع هذه القاعدة باطلة، يعني: الغاية إذا ناسبتنا تُبَرِّر الوسيلة، ولو كانت غير شرعية لا يجوز عندنا في الشرع.

فكون المستأجر يدفع أجرة شهرية، هذه الأجرة تساوي ماذا؟ القسط الشهري، هذا لا يبرر أن يرتكب الإنسان المعصية.

مداخلة: هكذا.

الشيخ: واضح؟

مداخلة: نعم نعم.

مداخلة: بارك الله فيك.

الشيخ: وفيك بارك.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 97 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.