Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 261

  1. كتاب البيوع
  2. الأصناف الربوية
  3. هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة) غيرها

للنصاب يعني نحو عشر جنيهات ذهبية رشادية الآن تريد أن تحوي أضعاف هذا المقدار حتى تكون مالكاً للنصاب لماذا لأنه نزلت قيمة العملة الورقية.

خلاصة الكلام: الدينار في الحديث هو الدينار الذهب بالعملة الورقية صعوداً وهبوطاً.

(الهدى والنور/٥٤١/ ٥٨: ٤٣: ٠٠)

هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة ... ) غيرها

[قال صديق خان]:

الحاصل: أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها.

[فعلق الألباني]:

قد ذكرنا فيما تقدم حديثين تقوم الحجة بكل منهما إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعا؟ !

وقد أفادا أن العلة هي الوزن والكيل؛ وفيها كفاية، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات»، فقال «ص ٧٥»: «والعلة في تحريم ربا الفضل؛ الكيل أو الوزن مع الطعم؛ وهو رواية عن أحمد».

[قال جامعه]:

قصد بالحديثين:

حديث عبادة وأنس، أن النبي ﷺ قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك؛ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به». [حسن لغيره].

حديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 261 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.