وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام؛ نهى عن ذلك كله.
التعليقات الرضية (٢/ ٣٩٤)
الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض
[قال الإمام]:
فائدة: قال في «الفتح» «٤/ ٣٠٢»: «ويدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي، وتبر خالص ومغشوش.
ونقل النووحي - تبعا لغيره في ذلك - الإجماع».
التعليقات الرضية (٢/ ٣٩٤)