Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 307

  1. كتاب البيوع
  2. كراء الأرض
  3. جواز استئجار الأرض وزرعها

جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر

عن حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

[قال الإمام]:

يشير هذا الكلام إلى أن علة النهي الغرر والجهالة، فينبغي أن تحمل عليه الأحاديث الأخرى التي يدل ظاهرها على النهي مطلقاً كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد، فما ذهب إليه بعض الكتاب اليوم من القول بالتحريم مطلقاً فيه إهمال لهذه العلة المنصوص عليها في هذا الحديث، وإهمال لغيره من الأحاديث الدالة على الجواز كحديث أرض خيبر الآتي بعد بابين، فتنبه.

[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ٢٥٢]

جواز استئجار الأرض وزرعها

[قال رسول الله ﷺ]:

«إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة».

ترجم له الإمام بقوله: جواز استئجار الأرض وزرعها.

السلسلة الصحيحة (٤/ ٢٩١).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 307 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.