Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 308

  1. كتاب البيوع
  2. كراء الأرض
  3. جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

علة النهي عن المخابرة

عن زيد بن ثابت مرفوعًا: «نهى عن المخابرة».

[قال الإمام]:

وقد جاء بيان سبب نهيه ﷺ عن المخابرة في طريق آخر؛ يرويه عروة بن الزبير قال؛ قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إنما أتى رجلان اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: «إن كان هذا شأنكم؛ فلا تكروا المزارع». قال: فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع». أخرجه أحمد «٥/ ١٨٢ و ١٨٧»، وسنده حسن. قلت: وهذه الرواية تفيدنا فائدة هامة، وهي أن النهي عن «المخابرة» ليس لذاتها، وإنما ما قد ينتج من النزاع بين صاحب الأرض والمستأجر، وما ذاك إلا بسبب شروط توضع من أحد الفريقين غير مشروعة فيقع النزاع. وهذا هو ما أفادته مجموع روايات حديث رافع بن خديج، كما كنت حققته في «إرواء الغليل» «٥/ ٢٩٧ - ٣٠٢»، ومن أبينها رواية لمسلم وغيره من طريق حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما شيء مضمون؛ فلا بأس به.

السلسلة الصحيحة (٧/ ٣/ ١٥٣٤).

جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر

المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع [الأرض]، مما لا غرر فيه البتة.

التعليقات الرضية (٢/ ٤٥٢) وانظر الرد على من حرم هذه الصورة في (٢/ ٤٥٣)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 308 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.