Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 320

  1. كتاب البيوع
  2. صور ومسائل متفرقة
  3. من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]:

«من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه». منكر بهذا اللفظ رواه أبو داود «٢/ ١٠٨»، والنسائي «٢/ ٢٣٣»، والدارقطني «٣٠١»، والطبراني في «الكبير» «٦/ ٢٠٧/٦٨٦٠» عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان، على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في «الفتح» «٥/ ٤٩»: «أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن» غير حسن لوجهين: الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في «الروضة» «٢/ ٢٣٩» تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله: «ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف». الثاني: أن الحديث عند أحمد «٥/ ١٠» دون قوله: «ويتبع البيع من باعه»، وقال: «مفلس» بدل: «رجل». رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به. وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في «التقريب»، فأنى لإسناده الحسن؟ !

نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في «الصحيحين» وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: «من أفلس ... »، وأما الحديث مع الزيادة التي في آخره، فهو منكر. وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ: «إذا ضاع للرجل متاع ... ». وقد مضى برقم «١٦٢٧». والحديث قال الخطابي في «المعالم» «٥/ ١٨٤»: «هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه».

السلسلة الضعيفة (٥/ ٨٣).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 320 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.