Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها
  3. صلاة المغرب وأحكامها
  4. أول وآخر وقت المغرب

أول وآخر وقت المغرب

وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق وهو قطعة من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو أيضا وقد تقدما في أول الفصل.

والحكم الأول متفق عليه والآخر مختلف فيه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث جبريل ﵇ المتقدم وفيه أنه صلى المغرب في اليومين حين وجبت الشمس وقتا واحدا. وهو قول ابن المبارك والشافعي.

لكن الأحاديث الصحيحة تقتضي امتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو قول للشافعي في القديم والجديد. وصححه جمع من الشافعية واختاره النووي وانتصر له فراجع كلامه في «المجموع» «٣/ ٢٩ - ٣٣». وحديث جبريل إنما يدل على وقت الفضيلة والإختيار كما دل هو أيضا على ذلك بخصوص صلاة العصر.

والشفق هو الحمرة لقوله ﵇: «ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق». أخرجه مسلم «٢/ ١٠٤» في رواية من حديث ابن عمرو المتقدم وهو عند أبي داود بلفظ: فور الشفق. وهو بمعنى ثور أي ثورانه. قال النووي في «المجموع» «٣/ ٣٦»: «وهذه صفة الأحمر لا الأبيض» وقد رواه ابن خزيمة في «صحيحه» مصرحا بذلك فقال: ثنا عمار بن خالد: ثنا محمد بن يزيد -هو الواسطي- عن شعبة عن قتاجة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه:

«وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق .... » الحديث وهذا إسناد جيد إلا أن ابن خزيمة قال بعد أن ساقه: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق. قال الحافظ في «التلخيص» «٣/ ٢٨»: «قلت: محمد بن يزيد صدوق» وقال: في التقريب»: «ثقة ثبت عابد».

وقد ذهب إلى أن الشفق الحمرة جمهور الفقهاء وأهل اللغة وهو قول

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 191 (SanadKitab #145204, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.