الصاحبين، وقد رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر كما في «تهذيب الأسماء» «٢/ ١٦٥» ورواه الدارقطني «١٠٠» مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا.
وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد الأحمر قال في «شرح مسلم»: «والأول هو الراجح». وإليه ذهب ابن حزم «٣/ ١٩٢ - ١٩٤».
[الثمر المستطاب «١/ ٦٠»].
استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم
ويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله ﵊:
«لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم».
وهو حديث صحيح بطرقه وقد ذكرت كثيرا منها في التعليق على الطبراني رقم «٣٦٥». وقد صححه الحاكم والذهبي.
[الثمر المستطاب «١/ ٦٠»].
صلاة ركعتين قبل المغرب
ولا ينافي ذلك [أي استحباب المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها] صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه ﷺ قولا وإقرارا، قال ﵇: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». «الجماعة» وابن نصر «٢٦».
وفي رواية: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»