تعرف الكحل؟
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، مواضع الزينة في الكفين الخضاب بالحناء، تعرفه -أيضاً-؟
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، فسواءً كانت المرأة مكتحلة أو ومختضبة، أو لم تكن مكتحلة أو مختضبة، فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها، في الآية التالية قال تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] إلى آخر الآية، حتى قال تعالى في آخرها: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، أي نسائهن المؤمنات.
فالآن الشاهد أين؟ ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ فغير معقول أن يكون ذلك الحديث صحيحاً؛ لأنه إذا لم يكن في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة، فلماذا لا يدخل المَلَك وقد أباح الله ﷿ للمرأة المسلمة أن تُظهر زينتها الباطنة رأسها مثلاً، وذراعيها، بوجود أبيها، بوجود أبيها، هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ، ومن سائر المحارم الموجودين في سياق الآية، هاه.
فإذاً: هذا الحديث يقال عنه في لغة المُحدّثين: ضعيف سنداً، موضوع متناً. وضح لك الجواب -إن شاء الله-.
(الهدى والنور/٥١٥/ ٤٨: ٠٣: ٠٠)
ما يجوز كشفه من المرأة
الملقي: سيدي بالنسبة للأخ، سأل عن عورة المرأة الجائز كشفها ما هو فقط؟ بس ما فهمت الإجابة منك؟ أو ما وصلت إليّ بالنسبة لعورة المرأة إلى المرأة؟ وكذا ذكر ..
الشيخ: طيب يا أخي، ما كنت حاضراً لما قلنا المرأة كلها عورة، إلا مواضع