Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب القضاء
  3. النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة

الجواب: ما له أصل.

«الهدى والنور / ٢٠٥/ ٤٤: ٠٣: ٠٠»

النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة

النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا ولو خرج وقتها كله ما دام غافلا عنها أو ناسيا لها فوقتها بالنسبة إليهما حين التذكر.

قال ﵊ في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس:

«إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر».

ورواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» من حديث أبي جحيفة. ورجاله ثقات كما في «المعجم».

وللحديث شواهد كثيرة منها: [ثم ساقها].

وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها، لقوله ﵊ فيما سبق: «فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».

وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي «١/ ٣٣٥»: «وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك، وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 251 (SanadKitab #145204, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.