Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 55

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا
  3. رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

السؤال: نعم.

الجواب: ثانياً هل هو معترف وإلا مدعى عليه ..

السؤال: نعم.

الجواب: فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربعة شهود.

السؤال: نعم.

الجواب: وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة أي نعم، ولكن ليس الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك، واضح؟

السؤال: نعم واضح يا شيخ.

السؤال: نعم، وإذا كان محصن في هذه الحالة؟

الجواب: يرجم ..

السؤال: سينتهي.

الجواب: نعم.

(الهدى والنور /٢٠٩/ ٠٩: ٢٢: ٠٠)

رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

[قال صديق خان]: وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكا بقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ الآية.

وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 55 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.