Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 56

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا
  3. رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج

قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.

وقوله - تعالى -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾؛ أراد: المزوجات.

وقوله - تعالى -: ﴿أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾؛ أراد به: الحرائر.

وقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾؛ أراد: العفاف.

وقوله - تعالى -: ﴿مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾؛ أراد: المتزوجين.

وقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾؛ أي: تزوجن.

وعلى هذا أهل العلم.

[فعلق الألباني على كلامه بقوله]: هذا خطأ من الشارح ﵀؛ فإن قوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني «٧/ ١٠١»؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.

وقد قال الشافعي: «وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة»؛ ذكره البيهقي «٨/ ٢٤٣».

أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!

وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ الآية.

وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 56 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.