Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 106

  1. كتاب المواريث والوصايا والعطايا
  2. الوصايا
  3. رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم

مداخلة: هو لم يوص، أنا أخطأت، هو باع بيع، تنازل للمحل له قبل ما يموت بخمس سنوات، تسجل باسم الولد.

الشيخ: باع أم سجل؟

مداخلة: لا، سجل.

الشيخ: فإذاً: ما باع، البيع ما فيه، أنت مستقر على هذا الرأي، أن البيع ما فيه.

مداخلة: مقابل تعب الولد.

الشيخ: بيع ما فيه؟

مداخلة: لا ما في.

الشيخ: أنا قلت: لا وصية لوارث، هب أن هذا الرجل كتب وصية أن هذا المحل لابني فلان، هذه الوصية لا تنفذ، لأن هذا المحل إرث لجميع الورثة، الصورة الآن هو ما كتب وصية أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، ما فيه فرق بين الأمرين، ثم لا يشرع كما قد يترشح من كلامك لا يشرع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته، لا يشرع له، لا يبرر له ذلك، واضح كلامي؟

ممكن في صورة واحدة فقط أن يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالاً، وصار غنياً، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه، هذا المال الذي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه قال له أبوه: إذا أنت تنفق على أولادي هؤلاء وتعلمهم وتربيهم لك هذا الدكان، هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق من جيبه الخاص، واضح؟

مداخلة: هو ذكر كما ذكرت الآن، لأن المحل مسجل باسم أبوه لكن هو دافع تقريباً ثلث من رأس المال، لكن المحل باسم والده، فلا تقدم ولا تؤخر هذه.

الشيخ: دافع الثلث.

مداخلة: دافع الثلث من رأس مال المحل.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 106 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.