Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh
Bab dan daftar isi:
الوصايا
- حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة
- التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل
- رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم
- إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه
- الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض
- رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت
- إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت
- الترغيب في كتابة الوصايا
- قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه، وحكم الشرع فيه؟
- رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتا وهم متراضون فماذا يفعل؟
- حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين