Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 110

  1. كتاب المواريث والوصايا والعطايا
  2. الوصايا
  3. إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

مداخلة: حتى لو كان عاصياً أحد أولادها؟

الشيخ: الإرث لا يختص بالصالح دون الصالح وإنما هو حق يشمل جميع الورثة.

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٤٤: ٠٠: ٠٠)

رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت

السؤال: رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت، يعني أنه أنفق من جيبه، وذلك الولد لم يساعد ولا بقرش، فما رأيكم بهذا؟

الشيخ: هذه الحجة داحضة غير مقبولة إلا إذا كان هناك سند من الدولة بأن هذه الدار هي فعلاً باسم الولد، ولو كان باسم الولد لم يكن هناك حيلة من الوالد حتى سجل له الدار للولد بحجة أن الولد أنفق والآخر لم ينفق، فالجواب إذاً: أن الدار للولدين كليهما ولو كان أحدهما أنفق والآخر لم ينفق؛ لأن النبي ﷺ كان يقول: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولاكم من كسبكم».

وقال في الحديث الآخر المشهور: «أنت ومالك لأبيك» فما ينفقه الولد مساعدة منه لأبيه .. هذا لأبيه، فإذا مات أبوه صار ما تركه من بعده حق الورثة كلهم أجمعين.

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٠٥: ٢٣: ٠٠)

إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت

مداخلة: طيب لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية، فهل ..

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 110 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.