Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 108

  1. كتاب المواريث والوصايا والعطايا
  2. الوصايا
  3. إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

لكن هو دمر نفسه لم يذهب يدرس مثلهم، واعتمد عليه أبوه وصرف على إخوانه، في هذا الحال يستطيع أن يأخذ مثل ما أخذوا أولئك حتى يكونوا متساويين، يقسموا المحل، مثلاً المحل يجيب خمسين ألف، يأخذ منه عشرين والباقي ثلاثين يقسموه على الثلاثة؟

الشيخ: يا ترى هل في كلامك شيء جديد، قلت لك: الذي أنفقه من ماله الخاص هذا الذي يدفع له، أكثر ما يدفع له، لكن هو شريك معهم في أن يرث كما يرثون.

مداخلة: أنا يا شيخ عندي تعليق قسم، أما القسم الثاني ما فهمته، الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه، احنا الآن في مال أبوه، لكن مال أبوه الذي صرفه على إخوانه.

الشيخ: يمشي حكمه حكم الآخرين، يرث معهم كما يرثون.

مداخلة: يعني: الذي صرفه عليهم يحاسبهم فيه؟

الشيخ: نعم، الذي أنفقه يسترجعه ما يأخذ زيادة، لكن هو مثله مثلهم من حيث أنه يرث كما يرثون، لكن أنا كل تنبيهي أنه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ أكثر مما أنفق.

(الهدى والنور /٥٨/ .. : .. : .. )

إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه

مداخلة: في إنسان مات مقتول، بس الغريب في الأمر أنه كان عارف بالشخص الذي يريد أن يقتله، أنه سين من الناس، وكتب في وصيته أنه إذا توفيت مقتول من طرف فلان، فلا تطالبوه بالقصاص.

الشيخ: نعم، شو السؤال؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 108 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.