Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب السنن والنوافل
  3. ما ثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص

مداخلة: في صفة صلاة النبي قرأت.

الشيخ: لا، أنت تحيلنا على المصدر، أنا أسألك الآن أين ثبت في السنة؟

سنطور السؤال نفسه الأخير.

هل تعلم أن في السنة التي هي تقابل الفريضة، السنة الرباعية، هل تعلم دليلاً في شرعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة؟

مداخلة: دليل عام عندما وصفت صلاته صلاة قيام الليل، فقالت عائشة: «كان يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن».

الشيخ: هذا قيام الليل، نحن نتكلم عن السنن الرواتب.

وأيضاً أقول لك: ما رأيك هل تقاس الفريضة على النافلة أو النافلة على الفريضة؟

إذا صح شيء في الفريضة، يمكن نقله إلى السنة أم لا؟

مداخلة: مفهوم سؤالي الذي هو التعوذ بالله من أربع، الذي أريد أنت تجيب عليه.

الشيخ: لم تُجِبْني أنت.

مداخلة: أنا أسأل، لا أدري.

الشيخ: هذا جواب. لا تدري.

مداخلة: لا أدري.

الشيخ: المعروف عند العلماء جميعاً أن ما ثبت في كل صلاة، حتى لو ثبت شيء في السنة، فيلحق بها الفريضة، والعكس من باب أولى، إلا إذا جاء دليل يستثني أو يُخْرِج صلاة من أخرى، فحينئذٍ يُعْطى له الحكم الخاص.

فأنا كان سؤالي الأول أنه ثبت في كلام الرسول ﵇ أنه كان يستعيذ

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 281 (SanadKitab #145204, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.