Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 616

  1. أم الولد
  2. حكم بيع أمهات الأولاد

«قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله ﷺ رقيق، فعوضهم مني غلاما».

قلت: وإسناد ضعيف، أم خطاب بن صالح لا تعرف كما قال الحافظ. وابنها خطاب، قال الذهبي: «تفرد عنه ابن إسحاق، وقد وثقه البخاري». وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في «المصنف» «١٣٢١١»: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي ﷺ فينا حي، لا نرى بذلك بأسا».

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة «٢/ ١٠٥» والبيهقي «١٠/ ٣٤٨» وأحمد «٣/ ٣٢١» وابن حبان «١٢١٥» من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا». أخرجه أبو داود «٢/ ١٦٣» وابن حبان «١٢١٦» والحاكم «٢/ ١٨ - ١٩» والبيهقي «١٠/ ٣٤٧» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ». ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي «١/ ٢٤٥» وعنه البيهقي وأحمد «٣/ ٢٢». وقال الحاكم: «صحيح»، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في «التقريب»، ولذلك قال في «التلخيص الحبير» «٤/ ٢١٨»: «وإسناده ضعيف». والذهبي نفسه أورده في «المغني»، وقال: «مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه».

قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده ﷺ لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه ﷺ عنه.

قال البيهقي: «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 616 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.