Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 290

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. النذور
  3. رجل نذر مالا لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر

حكم من نذر ماله كله وحكم من حلف بصدقة ماله

[قال الإمام]: اختار [ابن القيم] في المسألة أن يتصدق [بماله] ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، هذا إذا كان ناذرًا».

وأما إذا كان حالفا بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم.

التعليقات الرضية (٣/ ١٨)

رجل نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه؟

السؤال: في أحد الأقارب نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه؟

الشيخ: عليه أن يفيه.

السؤال: ما عليه صيام.

الشيخ: لا ما عليه أي شيء، عليه الوفاء، فإذا وفى فقد برئت ذمته.

(الهدى والنور / ٩٣/ ٣١: ١٦: .. )

رجل نذر مالاً لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر

مداخلة: يقول السائل: رجل نذر نذراً وهو عبارة عن مال لأحد أقاربه فمات هذا القريب قبل وفاء النذر؛ فماذا يفعل هذا الرجل الناذر في المال الذي نذره؟

الشيخ: يعني مات المنذور له؟

مداخلة: مات المنذور له. نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 290 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.