Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 289

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. النذور
  3. حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين

ابن القيم في «تهذيب السنن» «٤/ ٣٧٣ - ٣٧٦».

التعليقات الرضية (٣/ ١٤)

لا يجوز الوفاء بنذر المعصية

عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله ﷺ فقال: «ما بال هذه؟ ». قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]».

[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٣٩).

حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين

[قال صديق خان]: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين؛ مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو: إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم، أو أصلي، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فأصح قولي الشافعي: أنه بمنزلة اليمين؛ عليه الكفارة إن حنث.

[فعلق الألباني]: وهو الأصح - إن شاء الله -؛ وهو قول عائشة، وعطاء، وعدد من أصحاب النبي ﷺ».

قال البيهقي «١٠/ ٦٥»: «ومن قال به؛ قاله في كل ما حنث فيه؛ سواء في عتق أو طلاق».

التعليقات الرضية (٣/ ١٠).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 289 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.