Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 288

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. النذور
  3. يجب الوفاء بالنذر المباح

«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ »، قال: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ »، قال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم».

[قال الإمام]: وفيه من الفقه تحريم الوفاء بنذر المعصية، وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة في مكان كان يشرك فيه بالله، أو كان عيدا للكفار، فضلا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه، أو المعاصي، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول فيه تفصيلا رائعا لا تجده عند غيره، فراجعه في «الاقتضاء»، فإنه هام جدا.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٨٧٥).

وجوب الوفاء بالنذر المباح

عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فلما انصرف، جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال رسول الله ﷺ: «إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا».

ترجم له الإمام بقوله: وجوب الوفاء بالنذر المباح.

السلسلة الصحيحة (٥/ ٣٣٠).

يجب الوفاء بالنذر المباح

[قال الإمام]: [يستدل على وجوب الوفاء بالنذر المباح] بما ثبت في الشرع أن النذر يمين، كما أشار إليه ﷺ بقوله لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى البيت فعجزت: «تكفر عن يمينها».

ومعلوم أن من حلف على مباح أن يفعله؛ وجب عليه أن يبر في يمينه أو الكفارة، فكذلك في نذر المباح؛ عليه الوفاء أو الكفارة، ولا فرق، وراجع لهذا كلام

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 288 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.