Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 315

  1. كتاب الجهاد
  2. لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها

عبد الله بن أبي يحيى عن ثبيتة عن أمها قالت: «لما أراد النبي ﷺ الخروج إلى خيبر قلت: يا رسول الله! أخرج معك أخرز السقاء، وأداوي الجرحى .. الحديث، وفيه: فإن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك ومن غيرهم، فكوني مع أم سلمة».

قلت: والواقدي متروك، فلا يقام لحديثه وزن، ولاسيما عند المعارضة كما هنا. نعم ما عزاه لـ «الصحيح» يعارضه وهو من حديث أنس بن مالك - لبس البراء بن عازب - قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان - وقال غيره: تنقلان - القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم». أخرجه البخاري «٢٨٨٠ و ٢٩٠٢ و ٣٨١١ و ٤٠٦٤»، وانظر «جلباب المرأة المسلمة» «ص ٤٠» - طبعة المكتبة الإسلامية. وله شاهد من حديث عمر ﵁: «أن أم سليط - من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ﷺ كانت تزفر «أي تحمل» لنا القرب يوم أحد». أخرجه البخاري «٢٨٨١». ولكن لا ضرورة - عندي - لادعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال، وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم، فهو بدعة عصرية، وقرمطة شيوعية، ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح، وتكليف للنساء بما لم يخلقن له، وتعريض لهن لما لا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو. والله المستعان.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٥٤٨ - ٥٥٠).

لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 315 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.