Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 316

  1. كتاب الجهاد
  2. فضل شهادة الجهاد

ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء». ضعيف.

[قال الإمام]: وقد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة من العلماء، وذهب الشافعي وجماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وإن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه، واعتبر ذلك من مفاخر الإسلام فقال: «إن الإسلام قرر حق تملك الغنائم لمن حازها من المتحاربين، المسلمون وغيرهم في ذلك سواء».

وهذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث الضعيف، فهو مخالف لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة النبي ﷺ «العضباء»، فانفلتت المرأة ذات ليلة، وهربت على العضباء، فطلبوها فأعجزتهم، وقدمت فقالت: إنها نذرت إن أنجاها الله عليها لتنحرنها! فقال ﷺ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله ﵎»: رواه مسلم «٥/ ٧٨ - ٧٩» وأحمد «٤/ ٤٢٩، ٤٣٠/ ٤٣٢، ٤٣٤». فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه الناقة، ولوأن الأمر كما قال ذلك البعض، لكانت الناقة من حق هذه المرأة وهذا بين لا يخفى. ثم وجدت ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» «٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥» استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل: «إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها، «قال: » ووجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله ﷺ وأبطل نذرها، إنما أخذ الناقة لأنه أدركها غير مقسومة».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٢١).

فضل شهادة الجهاد

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «أحب الأعمال إلى الله ذكر الله. قلنا: ومن الغزو في سبيل الله؟ قال: نعم، ولو ضرب بسيفه الكفار حتى يختصب دماً؛ لكان ذاكر الله أفضلهم درجة». باطل

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 316 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.