Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 350

  1. كتاب الأشربة
  2. حكم الأدوية التي تحتوي على كحول

من شربه وصبه في الشاي كما يفعل بعضهم، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدل الكحول بطريقة عدم العصر بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول، هذا أمر طيب، ومخرج شرعي جيد.

أما أن نعصر ونحوله إلى كحول، فيأتي المحظور السابق في الذكر.

مداخلة: في تعقيب.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: في نوعين من الكحول كما يقولون أهل التخصص: كحول أحدهما: مسكر والآخر غير تام، هل التام يعني: قليل التام .... فهل هذا التام يعتبر حرام؟

الشيخ: إذا كان الأمر كما تنقل، وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلاً؛ لأنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر.

إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد، هو التام وليس بمسكر، فإذاً: لا يدخل في صدده الآن كأي مادة من المواد.

في مثلاً: أمور كما تعلمون أحسن مما تحشر في زمرة المخدرات، ولا تحشر في زمرة المسكرات، فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات، ولا تعامل معاملة المسكرات؛ لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

ليس عندنا في المخدرات كهذا النص أي: ما خدر كثيره فقليله حرام، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبداً، وإنما هنا يمكن أن نقول: ما ضر من هذا المخدر، فهو الحرام اعتماداً على قوله ﵊: «لا ضرر ولا ضرار».

ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر، وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به.

مداخلة: يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء تقول أنت: لو شرب منه

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 350 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.