Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 351

  1. كتاب الأشربة
  2. حكم الأدوية التي تحتوي على كحول

كثيراً وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود، لكن هناك حديث في سنن الدارقطني ما أدري بصحته إن كان مر عليك أن أحد الصحابة سأل الرسول ﷺ عن نوع من الشراب فيه يسكر ثم قال له: «نكثره بشيء من الماء يا رسول الله» يعني: نكثره بشيء من الماء فقال: «كل مسكر حرام» هل النبي ﷺ بنفس هذه الرواية ما دام أن هذا فيه كحول، وأراد الصحابة أن يكثروه بالماء أن يخفف نسبته، يعني: صار خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول.

الشيخ: بارك الله فيك أنت أخذت الجواب على سؤالك.

ألا تذكر أنني قلت لك: إذا كان عندك لتر من الماء، وصببت فيه بالمائة والخمسين من الكحول، فصار هذا اللتر مسكراً، فقليله هو لا يجوز، ثم ذكرت لك مثالاً آخر، هذا اللتر من الماء صببت فيه خمس لتر، وخمس جرامات من ماذا؟

مداخلة: من الكحول.

الشيخ: فلا يصبح هذا اللتر من الماء مسكراً، فهذا لا يصبح حراماً، لكن عملية صب الكحول في الماء، هذا لا ينبغي؛ لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مسكرة.

الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح، فيجب أن يراد المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين.

مداخلة: في تعقيب عن المخدرات.

الشيخ: تفضل.

(الهدى والنور / ٨٥/ ٥٧: ٢٧: .. )

(الهدى والنور / ٨٥/ ٥٦: ٤١: .. )

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 351 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.