Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 706

  1. كتاب اللباس
  2. متفرقات
  3. التفريق بين العادات والعبادات في اللبس وغيره

المغالاة بالنسبة لمن يدعي الاستحباب يأتي من جهة أن النبي ﷺ ما قصد الاستحباب ولا قصد التقرب إلى الله ﵎، والذي يقول: لا يجوز الفعل يقول ويحرم ما فعله الرسول وهذا لا يجوز بداهة إلا أن يكون هناك دليل وهذا فيما يتعلق بالأمور العاديات أمر نادر جداً كمثل أن النبي ﷺ تزوج بأكثر من أربع من النساء فلا يجوز للمسلم أن يقول هذا يجوز فعله؛ لأنها من خصوصيات الرسول ﵇، لكن يمكن أن يقول: أن الأفضل أن يثني وأن تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة لما هناك من أدلة تنص على أن النبي ﷺ حض المسلم أن يتزوج الولود الودود وعلل ذلك ﵇ بقوله: «تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».

الشاهد: أن أفعال النبي ﷺ قسمان:

قسم قصد به التقرب إلى الله فهي قربى.

وقسم فعله بحكم العادة أو الجبلة فهي ليست قربة، والتقرب إلى الله بهذا النوع يكون بدعة في الدين.

مثلاً: هناك ناس في بعض البلاد العربية يبالغون في الحض على اتخاذ العمامة ولا سيما العمامة التركية التي هي عبارة عن تكوير الثوب الأبيض الذي يسمى في بعض البلاد بالشاش كورات عديدة على القلنسوة فهذا عادة وليس بعبادة، والغترة هذه التي تستعملونها في هذه البلاد من حيث اللغة العربية هي العمامة؛ لأنها تعم الرأس وتغطي الرأس وهذه عادة وليست بعبادة فسواء كان الرجل يضع على رأسه العمامة مباشرة ليس تحتها قلنسوة أو وضعها على القلنسوة أو وضع القلنسوة دون عمامة كل ذلك من العاديات لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة والصورة الأخرى، يعن: هناك ثلاث صور، هذه واحدة، والثانية ما تفعلونه، والثالثة العمامة على الرأس مباشرةً لا يقال في شيء من هذه الأشياء أن المستحب كذا، المستحب هو ما يصلح في هذا الإنسان في الحر والقر وقد يمشي حاسر الرأس أحيانا.

وقد صح عن النبي ﷺ في صحيح مسلم أنه خرج ذات يوم من بيته مسرعاً وليس

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 706 (SanadKitab #145204, hlm. urut 8184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.