Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. أحكام الإقامة
  4. اختلاف العلماء في حكم الإقامة

الإقامة فرض كفاية

الإقامة: وهي فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر لقوله ﵇:

«إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما».

وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم مطولا في المسألة الثالثة من الأذان.

وفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم كما بينه الحافظ في «الفتح» بل المراد: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ومن أحب أن يقيم فليقم وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ويدل على هذا المعنى قوله في رواية للحديث: «فليؤذن لكم أحدكم» كما سبق في الأذان.

[الثمر المستطاب «١/ ٢٠٠»].

اختلاف العلماء في حكم الإقامة

وقد اختلف العلماء في حكم الإقامة:

قال ابن رشد في «البداية»: «فهي عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة، والفرق بينهما على أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته».

قال: «وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 417 (SanadKitab #145204, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.