Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. أحكام الإقامة
  4. الإقامة مستحبة للمنفرد

قلت: وهذا هو الحق أنها فرض في الجماعة لا على المنفرد لأن الحديث لم يرد عليه.

ثم إن أهل الظاهر مختلفون في كونها فرضا مطلقا أو فرضا من فروض الصلاة كما ذكره النووي عن المحاملي ثم ذكر النووي أن داود قال: «هي فرض صلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها».

قلت: وأما ابن حزم فصرح بكونها شرطا لصحة الصلاة كالأذان وسلفه في ذلك: عطاء والأوزاعي فإنهما قالا: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وهذا غير ظاهر والصحيح - كما قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» - أنها فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره.

وقال ابن المنذر: هي فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر.

قال ابن حزم: «ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا».

وهو كما قال ﵀ ثم قال: «ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا».

[الثمر المستطاب «١/ ٢٠٢»]

الإقامة مستحبة للمنفرد

وأما المنفرد فهي مستحبة في حقه لقوله ﷺ: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه ... » الحديث.

[الثمر المستطاب «١/ ٢٠٣»].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 418 (SanadKitab #145204, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.