Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 103

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ، إلا أن يرضى بما قال صاحبه»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه.

٣ - أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان.

٤ - أن يختلفا في مقدار المبيع.

٥ - أن يختلفا في عين المبيع.

٦ - أن يختلفا في التسليم.

٧ - أن يختلفا في صفة الثمن.

٨ - أن يختلفا في شروط العقد.

والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول البائع: «بعتكها بمائة ريال»، فيقول المشتري: «بل اشتريتها منك بتسعين ريال»، ولم تكن هناك بينة لأحدهما تثبت قوله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

القول الأول: أنهما يتحالفان، كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة»، ويقول المشتري: «أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (١).

القول الثاني: أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكر، فإذا لم يأت البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك (٢).

القول الثالث: أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد (٣).

والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما ذكره المؤلف أنهما=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 103 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.