Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 104

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ، إلا أن يرضى بما قال صاحبه»
  4. فائدة: القسم السابع خيار الغبن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يتحالفان ولكل منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قاله صاحبه، دليل ذلك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (١).

وهنا مسائل:

١ - من الذي يبدأ منهما بالحلف؟ على قولين:

القول الأول: يحلف البائع ثم المشتري لأن القول قول البائع.

القول الثاني: يبدأ بالمشتري لأنه منكر واليمين في جانبه أقوى.

والأظهر عندي: هو القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء (٢).

٢ - إذا حلف أحدهما ونكل الثاني «أي امتنع عن اليمين» أو رفض أحدهما اليمين، فيقضى عليه بالنكول، وإذا رفض الحلف قبل ذلك قضى عليه بحلف الآخر ولا يطلب من الخصم إعادة الحلف.

٣ - إذا تم التحالف بين المتبايعين فهل ينفسخ الحكم تلقائياً بدون حكم الحاكم على قولين:

الأول: أن البيع ينفسخ تلقائياً بدون حكم الحاكم.

الثاني: أنه لا بد من حكم الحاكم في فسخ العقد.

- فائدة: القسم السابع خيار الغبن، وهو أن يزيد في ثمن السلعة زيادة فاحشة.

والراجح: أنه ليس هناك حد معين، بل المرجع إلى العرف حسب العرض والطلب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 104 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.