Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. قوله «عن ابن عباس ﵁ ما، قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»
  4. فائدة: هل يجوز الخيار في صيغة السلم؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والصحيح عندي: ما ذهب إليه شيخ الإسلام (١) أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقد فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به السلم.

وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحدد لألفاظ العقود حداً.

- فائدة: هل يجوز الخيار في صيغة السلم؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن صيغة السلم تكون بائنة لا خيار فيها لأي من المتعاقدين، فلو قال رجل لرجل «ابتاع منك بمائة ريال مائة صاع تمر إلى شهر على أني بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه أو أنت بالخيار أو كلانا بالخيار»، لم يجز البيع.

وذهب المالكية (٥) إلى جواز خيار الشرط في السلم للمتعاقدين أو لأحدهما ثلاثة أيام فما دون ذلك.

والأرجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لأنه يشترط لصحة السلم تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل التفرق ووجوب تحققهما مناف لخيار الشرط.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 109 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.