Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. قوله «عن ابن عباس ﵁ ما، قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»
  4. شروط السلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثانياً: المتعاقدان «المسلم، والمسلم إليه»: ويشترط في كل منهما أن يكون أهلاً لصدوره عنه، ولا تتحقق هذه الأهلية إلا في البالغ العاقل الرشيد غير محجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر.

أما من كان يعقد لغيره فلا بد أن يكون مخولاً شرعاً ويكون ذلك إما بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة، وإما بالنيابة الإجبارية وتكون لمن يلي المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذين جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود.

ثالثاً: أي الركن الثالث وهما المعقود عليه «رأس المال، والمسلم فيه».

وهذا ما سيذكره المؤلف في العمدة، وسنقوم ببيانه إن شاء الله في أثناء الشرح، لكن نذكر هنا الشروط المعتبرة في السلم إجمالاً ثم سنذكرها في أثناء الشرح مستوفاة - إن شاء الله -.

شروط السلم:

١ - أن يمكن ضبطه بصفات لا يختلف معه.

٢ - ذكر الجنس والنوع: مثل التمر جنس، والنوع برحي أو سكري أو خضري وغير ذلك.

٣ - ذكر القدر وذلك لأنه بيع والبيع لا بد من معرفة قدره.

٤ - ذكر أجل معلوم مثلاً إلى رجب، أو رمضان، أو شعبان وغير ذلك.

٥ - قبض الثمن مباشرة في مجلس العقد قبل أن يتفرقا.

٦ - أن يوجد المسلم فيه في محل الوفاء، وهذا شرط مختلف فيه وسيتم بيانه قريباً مع بيان الراجح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 110 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.