Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. قوله «من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد»
  4. بيان طرق معرفة القدر
  5. ثالثا: الذراع

إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا (١)، وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ (٢)، مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ ذَرْعٍ، أَوْ عَدٍّ (٣)

ــ

دـ القدم والحداثة: كأن يقول تمر هذه السنة أو العام الماضي وهكذا, كل ما يسلم فيه مثل البر، والشعير، ونحو ذلك.

- فائدة: هل السلم مخصوص في الزروع والثمار أم هو عام؟

الجواب: قولان لأهل العلم.

منهم من يقول: أنه عام في الزروع والثمار والحيوان وغير ذلك.

ومنهم: من جعله في الزروع والثمار فقط.

والصحيح: أنه عام في كل مكيل وموزون وما يمكن ضبط صفته.

أما ما لا يمكن ضبط صفته كالمعدود المختلف والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة ونحو ذلك مما لا يمكن ضبطه فلا يصح فيه السلم.

(١) قوله «إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا»: أي إذا ضبطه بالصفة على الوجه الذي ذكرناه آنفاً فيصح السلم بذلك.

(٢) قوله «وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ»: هذا هو الشرط الثاني من شروط السلم.

وهو اشتراط معرفة قدر المسلم فيه وتكون معرفة القدر بأمور أربعة ذكرها المؤلف بقوله:

(٣) قوله «مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ ذَرْعٍ، أَوْ عَدٍّ»: فهذه هي طرق معرفة القدر:

أولاً: الكيل: فإذا كان المسلم فيه مما يكال فيذكر قدره كيلاً كالزيت والدهن ونحو ذلك.

ثانياً: الوزن: فإذا كان المسلم فيه مما يوزن فيذكر قدره بالوزن كالحديد والنحاس والرصاص والقطع الكبيرة.

ثالثاً: الذرع: إذا كان المسلم فيه مما يقاس بالذراع فيحدد قدره بالذراع =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 112 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.