Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. قوله «وجعل له أجلا معلوما»
  4. شرح كلام المؤلف

وَجَعَلَ لَهُ أَجَلاً مَعْلُوْمًا (١)

ــ

=كالقماش والحبال ونحو ذلك.

رابعاً: العد: والمعدود على نوعين: حيوان وغير حيوان:

أما المعدود من الحيوان: فلا سبيل فيه عند السلف إلا بالعد ولو اختلف فإن الاختلاف فيه يسير وينضبط بالذكورة والأنوثة والنوع والسن فيمكن ضبطه.

وأما المعدود من غير الحيوان، فهو نوعان:

النوع الأول: معدود لا يختلف كثيراً كالبيض والجوز ونحوه، فهذا يسلم بالعد على الصحيح، وقال بعض الفقهاء يسلم فيه بالوزن، والصحيح الأول.

النوع الثاني: معدود يختلف كثيراً كالبطيخ والخيار وحزم البقول وغير ذلك، فهذا على وجهين في المذهب (١): الأول: أنه يكون فيه القدر بالعد كأن يقول مائة بطيخة لأن الاختلاف متقارب ولأن الناس يتبايعون هكذا. الثاني: أنه بالوزن. وهذا هو الراجح عندي: لأن حجم البطيخ والخيار ونحوه يختلف اختلافاً متبايناً ولا سبيل له إلا بوزنه.

(١) قوله «وَجَعَلَ لَهُ أَجَلاً مَعْلُوْمًا»: هذان شرطان من شروط السلم، وهما الشرط الثالث والرابع، فالثالث أن يكون المسلم فيه مؤجلاً، أما الرابع فلا بد أن يكون الأجل معلوماً.

أما الشرط الثالث: فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤) لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً، فلا يصح السلم فيه =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 113 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.