Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. قوله «ولا الحوالة به»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ (١)، وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ»: أي لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه لا ببيع ولا استبدال ولا بهبة لغير من هو عليه، والعلة في ذلك لأمور:

الأول: أن النبي ﷺ قال «لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ مَعًا وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ» (١)، والسلم ما دام في ذمة المسلم إليه فهو في ضمانه، فإذا كان في ضمانه فلا يجوز بيعه قبل القبض.

الثاني: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (٢).

الثالث: أن النبي ﷺ قال «مَنْ أَسْلَفَ في شيء فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٣).

وجه الدلالة منه: أنه إذا باعه قبل قبضه فيكون صرفه إلى غيره وأخذ غيره.

قلت: هذا هو المذهب (٤)، وهو قول جمهور (٥) الفقهاء.

القول الثاني في هذه المسالة: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته، وهذا هو الراجح عندي، وإليه ذهب شيخ الإسلام (٦)، وهو مذهب مالك (٧)، واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٨).

(٢) قوله «وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ»: أي ولا تجوز الحوالة به ولا عليه, وصورة ذلك أن

يكون لك دين سلم على شخص ولآخر دين عليك كطعام مثلاً من جنس=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 120 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.