Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. قوله «وتجوز الإقالة فيه، وفي بعضه، لأنها فسخ»
  4. ذكر بعض الفوائد في باب السلم
  5. الثالثة: إذا احضر المسلم فيه بصفته أو بصفة أجود أو أقل منها فما الحكم؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الأولى: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه:

نقول اختلاف المسلم والمسلم إليه له أنواع:

الأول: أن يختلفا في حلول الأجل وعدمه مع عدم وجود بينة تشهد لأحد الطرفين، بأن قال المسلم يحل في رجب وقال المسلم إليه يحل في شعبان، فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأن المسلم إليه منكر لحلول الأجل.

الثاني: أن يختلفا في تسليم دين السلم وعدمه ولم توجد بينة مع المدعي, فالقول قول المسلم مع يمينه لأنه منكر والمسلم إليه مدع, ولأن الأصل عدم التسليم ولا يثبت التسليم إلا بدليل.

الثالث: أن يختلفا في تسليم رأس مال السلم وعدم تسليمه ولم توجد بينة فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأن الأصل عدم التسليم ولأنه منكر والمسلم مدع ولم يأت ببينة.

- الفائدة الثانية: في أخذ الرهن والكفيل في دين السلم: إذا قصد المسلم توثيق الدين وذلك بأخذ رهن أو كفيل ليكون مطمئناً على حقه فهل يجوز مثل هذا في السلم، نقول على قولين:

الأول: لا يجوز.

الثاني: يجوز أخذ الرهن أو الكفيل في دين السلم كغيره من الديون، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار شيخنا ﵀ (١).

- الفائدة الثالثة: إذا جاء بالمسلم فيه قبل محله فهل يلزمه قبوله أم لا؟

نقول في ذلك تفصيل: أما إذا كان بذله إليه في غير محله فيه ضرر عليه فلا=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 123 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.