Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. قوله «وتجوز الإقالة فيه، وفي بعضه، لأنها فسخ»
  4. ذكر بعض الفوائد في باب السلم
  5. الثالثة: إذا احضر المسلم فيه بصفته أو بصفة أجود أو أقل منها فما الحكم؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ففي الإقالة تفريج عن العاجز لعجزه, وغير القادر عن دفع الثمن.

أما تعريفها في الاصطلاح: فهي رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

أما صورتها في السلم: فهي فسخ العقد بعد دين السلم، فيرد المسلم إليه الثمن إلى المسلم فيكون العقد كأن لم يكن.

أما صورتها في السلم فلها صورتان ذكرهما المؤلف:

الأولى: أن تكون في جميع المسلم فيه: فهذه لا خلاف في جوازها بالإجماع، «كما حكى ذلك ابن المنذر (١)».

الصورة الثانية: أن تكون في بعض المسلم فيه، وهذه الصورة على روايتين في المذهب (٢):

الأولى: لا تصح.

الثانية: أنها تصح، وهذا هو الصواب عندي لأنها إذا جازت في الكل جازت في البعض، لأن البعض جزء من الجميع، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤).

هذا آخر ما جاء في باب السلم.

ذكر بعض الفوائد في باب السَّلَم:

هناك بعض الفوائد التي لم يذكرها المؤلف في كتابه نذكر بعضها إتماماً للفائدة:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 122 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.