Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. قوله «باب القرض»
  4. تعريف القرض في الفقه والاصطلاح

باب القرض (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْقَرْضِ»: القرض في اللغة: القطع، وفي الاصطلاح: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

وقيده بعضهم على وجه الإحسان: أي أنه من باب الإرفاق والإحسان لا من باب المعاوضات، فليس هو من بيع ربوي بجنسه من غير قبض، لأن القرض من باب الإرفاق والقربة، ولا يمكن أن يبيع عاقلاً درهماً بمثله ولا صاعاً بمثله.

والقرض: مندوب إليه كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما دليل الكتاب: فمن ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ (١).

وقال أيضاً: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنا﴾ (٢).

والمراد بإقراض الله تعالى هنا: الإحسان إلى عباده، وإلا فهو سبحانه ليس بحاجة إلى خلقه.

ومعنى القرض في الآيات: السلف.

ومن ذلك أيضاً قوله ﷾: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣)، والقرض نوع من الإحسان.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 127 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.