Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 149

  1. كتاب البيع
  2. باب أحكام الدين
  3. قوله «وإن وجب له حق بشاهد، فأبى أن يحلف، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا»
  4. فائدة: فيما لو ظهر غريم بعد قسمة مال المحجور عليه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=تقسيمها على الغرماء، ثم ظهر غريم له أربعة ألاف فهنا نضم دينه إلى الدين السابق فيصير اثني عشر ألف، ونسبة الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين الثلث فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 149 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.