Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 150

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. قوله «باب الحوالة والضمان»
  4. الحكم الشرعي للحوالة

بَابُ الْحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ»: الحوالة والضمان هما بابان من أبوب الفقه وقد جمعهما المؤلف مع أن الأكثر على إفراد كل باب على حده، ولعل المؤلف ﵀ لما راعى الاختصار في كتابه، ورأى قرب الحوالة من الضمان في بعض الأحكام جمعهما في باب واحد.

والحوالة في اللغة: التحويل، أو التحول من أحال. والأصل: حوالة.

أما في الاصطلاح: فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة.

وصورتها أن يكون لشخص دين على آخر فيطلبه منه فيقول له المدين اذهب إلى فلان, فإن لي عنده ديناً مماثلاً لدينك الذي في ذمتي, فليعطك إياه سداداً لدينك الذي عليّ.

أما حكمها الشرعي: فهي ثابتة بالسنة والإجماع.

أما دليل السنة فقوله ﷺ «مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (١)، وقوله أيضاً: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍّ فَلْيَتْبَعْ» (٢).

فأمر النبي ﷺ من أحيل بحقه أن يقبل الحوالة ويتبع المحال عليه لأخذ حقه منه.

أما الإجماع فقد نقل صاحب المغني (٣) الإجماع على مشروعية الحوالة في الجملة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 150 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.