Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. قوله «ومن أحيل على مليء، لزمه أن يحتال؛ لقول رسول الله ﷺ: إذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: إذا تبين أن المحال عليه قد أعسر فهل يرجع على المحيل
  6. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فإن كان جاهلاً أو خدعه المحيل فله الرجوع.

ومعنى قوله ﷺ «مَلِيْءٍ» يعني غني غير مماطل.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: إذا تبين أن المحال عليه قد أعسر أو أنه قد مات فهل يرجع على المحيل؟ نقول فيه تفصيل: أن يكون المحال - صاحب الحق - لم يشترط يسار المحال عليه ففي هذه الحالة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يرجع أبداً وهو قول الجمهور (١)، لأن ذمة المحيل برئت والمحال لم يشترط يساراً.

قال الحافظ في الفتح في شرحه الحديث «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ، فَلْيَتْبَعْ»، قال: واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت, أو فلس، لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل، لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة، فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع فيه، كما لو عوضه عن دينه بعوض، ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له الرجوع (٢).

القول الثاني: أنه يرجع مطلقاً في حالة الموت وفي حالة الإعسار، لأن أصل الدين ثابت في ذمة المحيل، فلما لم يحصل عليه من المحال عليه رجع إلى الأصل وهو المحيل وهذا رواية في المذهب (٣).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 154 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.