Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. قوله «ومن أحيل على مليء، لزمه أن يحتال؛ لقول رسول الله ﷺ: إذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: إذا أحال على شخص وتبين أنه ليس له دين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثالث: أنه يرجع على المحيل في حالة واحدة هي حالة الإفلاس إذا لم يعلم بالواقع، أما إذا علم بها حال الحوالة سواء بإقراره أو قامت البينة على ذلك فلا رجوع.

والأظهر عندي: أن في ذلك تفصيلاً: وهو أن المحال إن علم أن المحال عليه مفلس، ورضي بذلك فلا يرجع بلا خلاف وإن علم أنه مفلس ولم يقبل الإحالة عليه فله الرجوع بلا خلاف، وإن جهل حاله وكانت حالته جيدة فقبل حاله، لأنه كان غنياً بالأمس، ثم تبين أنه قد أفلس فقد اختلف فيه الفقهاء، والأقرب عندي أن له الرجوع، وكذلك لو ظنه غير مماطل فتبين أنه مماطل وهذا هو ما رجحه شيخنا ﵀ (١).

إذا شرط اليسار ثم تبين أنه مفلس فعلى قولين عند الفقهاء:

الأول: أن له الرجوع لقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢).

الثاني: أنه لا يرجع، وهو قول في المذهب (٣) لأن الحق انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بالحوالة، ولأنها صدرت مستوفية لشروطها فلا يرجع ولا يعتبر الشرط.

والراجح عندي: أنه متى اشترط ذلك في الحوالة ثم تبين خلافه فله الرجوع لقوله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (٤).

- الفائدة الثانية: إذا أحال على شخص وتبين أنه ليس له دين عليه أو أنه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 155 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.